قدرت الله وجداني فخر
132
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( بالبكارة ( 1 ) بعد شهادة الأربعة ( 2 ) بالزناء قبلا ( 3 ) فالأقرب درء الحدّ ) أي دفعه ( عن الجميع ) المرأة والشهود بالزناء ، لتعارض الشهادات ( 4 ) ظاهرا ، فإنّه ( 5 ) كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجال في الزناء ، وليس أحدهم أولى من الآخر ، فتحصل الشبهة الدارئة ( 6 ) للحدّ عن المشهود عليه ، وكذا عن الشهود ، ولإمكان ( 7 ) عود البكارة . وللشيخ قول بحدّ شهود الزناء ، للفرية ( 8 ) ، وهو ( 9 ) بعيد .